Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
فإن جادل ثلاثة فجزور، ولا شئ حال النسيان في الصدق والكذب.
2475. الرابع: قد بينا ان الجدال هو قول الرجل: لا والله وبلى والله، ويتحقق الجدال بواحدة منهما لا بمجموع اللفظين.
2476. الخامس: لا كفارة في الكذب سوى الاستغفار، ولا في لبس السلاح مع الخوف.
2477. السادس: قال الشيخ: إذا اقتتل اثنان في الحرم، لزم كل واحد منهما دم (1).
المطلب السابع: في اللواحق وفيه سبعة مباحث:
2478. الأول: إذا اجتمعت أسباب مختلفة كاللبس وتقليم الأظفار والطيب، تعددت الكفارة، اتحد الوقت أو تكرر، كفر عن الأول أو لا، ولو اتحد الفعل فأقسامه ثلاثة:
1 - إتلاف على وجه التعديل، كقتل الصيد، فإنه يعدل به، ويجب فيه مثله، ويختلف بالصغر والكبر (2) فتتكرر الكفارة بتكرره.
2 - إتلاف مضمون لا على وجه التعديل، كحلق الشعر وقلم الأظفار، فإن فعل أحدهما دفعة واحدة في وقت واحد ، وجبت فدية واحدة، وإن فعل ذلك
Sayfa 69
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin