656

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

فإن جادل ثلاثة فجزور، ولا شئ حال النسيان في الصدق والكذب.

2475. الرابع: قد بينا ان الجدال هو قول الرجل: لا والله وبلى والله، ويتحقق الجدال بواحدة منهما لا بمجموع اللفظين.

2476. الخامس: لا كفارة في الكذب سوى الاستغفار، ولا في لبس السلاح مع الخوف.

2477. السادس: قال الشيخ: إذا اقتتل اثنان في الحرم، لزم كل واحد منهما دم (1).

المطلب السابع: في اللواحق وفيه سبعة مباحث:

2478. الأول: إذا اجتمعت أسباب مختلفة كاللبس وتقليم الأظفار والطيب، تعددت الكفارة، اتحد الوقت أو تكرر، كفر عن الأول أو لا، ولو اتحد الفعل فأقسامه ثلاثة:

1 - إتلاف على وجه التعديل، كقتل الصيد، فإنه يعدل به، ويجب فيه مثله، ويختلف بالصغر والكبر (2) فتتكرر الكفارة بتكرره.

2 - إتلاف مضمون لا على وجه التعديل، كحلق الشعر وقلم الأظفار، فإن فعل أحدهما دفعة واحدة في وقت واحد ، وجبت فدية واحدة، وإن فعل ذلك

Sayfa 69