655

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

2468. التاسع: يحرم على المحرم قص أظفاره، وتجب به الفدية مع العمد، ففي الظفر الواحد مد من طعام، وفي الظفرين مدين، وفي الثلاثة ثلاثة أمداد، وكذا فيما زاد إلى العشرة فيجب بها دم، ولا شئ على الناسي والجاهل.

2469. العاشر: لو قص بعض الظفر، وجب عليه ما يجب في جميعه، طال أو قصر.

2470. الحادي عشر: لو قص أظفار يديه ورجليه معا، فإن اتحد المجلس، وجب دم واحد، وإن كان في مجلسين، وجب دمان.

2471. الثاني عشر: من أفتى غيره بتقليم ظفره، فقلمه فأدماه، وجب على المفتي دم شاة.

المطلب السادس: في كفارة باقي المحظورات وفيه ستة مباحث:

2472. الأول: إذا رمى المحرم القملة من جسده أو قتلها، وجب عليه كف من طعام، سواء كان عمدا أو سهوا أو خطأ.

2473. الثاني: يجب في قطع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة، وفي الصغيرة شاة، وفي أبعاضها قيمة، وعندي نظر.

2474. الثالث: من جادل مرة أو مرتين صادقا حال إحرامه، لم يكن عليه شئ، ويجب عليه التوبة، فإن جادل ثلاثا، وجب عليه دم شاة، ولو جادل مرة كاذبا، وجب عليه دم شاة، فإن جادل مرتين، وجب عليه بقرة،

Sayfa 68