Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
2468. التاسع: يحرم على المحرم قص أظفاره، وتجب به الفدية مع العمد، ففي الظفر الواحد مد من طعام، وفي الظفرين مدين، وفي الثلاثة ثلاثة أمداد، وكذا فيما زاد إلى العشرة فيجب بها دم، ولا شئ على الناسي والجاهل.
2469. العاشر: لو قص بعض الظفر، وجب عليه ما يجب في جميعه، طال أو قصر.
2470. الحادي عشر: لو قص أظفار يديه ورجليه معا، فإن اتحد المجلس، وجب دم واحد، وإن كان في مجلسين، وجب دمان.
2471. الثاني عشر: من أفتى غيره بتقليم ظفره، فقلمه فأدماه، وجب على المفتي دم شاة.
المطلب السادس: في كفارة باقي المحظورات وفيه ستة مباحث:
2472. الأول: إذا رمى المحرم القملة من جسده أو قتلها، وجب عليه كف من طعام، سواء كان عمدا أو سهوا أو خطأ.
2473. الثاني: يجب في قطع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة، وفي الصغيرة شاة، وفي أبعاضها قيمة، وعندي نظر.
2474. الثالث: من جادل مرة أو مرتين صادقا حال إحرامه، لم يكن عليه شئ، ويجب عليه التوبة، فإن جادل ثلاثا، وجب عليه دم شاة، ولو جادل مرة كاذبا، وجب عليه دم شاة، فإن جادل مرتين، وجب عليه بقرة،
Sayfa 68
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin