Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
المقصد الثاني عشر: في الحصر والصد والفوات وفيه فصول [الفصل] الأول: في الصد وفيه أربعة وعشرون بحثا:
2485. الأول: الحصر هو المنع عن تتمة أفعال الحج بالمرض خاصة، والصد بالعدو.
2486. الثاني: إذا تلبس الحاج بالإحرام وصار محرما، ثم صد عن الوصول إلى مكة، ولا طريق سواه، أو كان لكن قصرت نفقته عنها، تحلل سواء كان الإحرام للحج أو العمرة.
2487. الثالث: لو كان له طريق سوى موضع الصد، ومعه نفقة تكفيه، وجب عليه سلوكها، ولم يجز له التحلل، سواء بعدت أو قربت، خاف الفوات أو لا، لأنه إنما يجوز التحلل بالصد لا بخوف الفوات، وهو غير مصدود عن الأبعد، فيسلكه ويمضي في إحرامه، فإن كان محرما بعمرة لم يفت، وإن كان بحج،
Sayfa 73
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin