Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
المطلب الثالث: في ما يجب بالطيب والادهان وفيه خمسة مباحث:
2446. الأول: من تطيب عامدا، وجب عليه دم، سواء استعمله إطلاء أو صبغا أو بخورا أو في الطعام، وسواء استعمله في عضو كامل أو بعضه، وسواء مست الطعام النار أو لا.
ولا بأس بخلوق الكعبة وزعفرانها والفواكه، كالأترج والتفاح والرياحين، على ما بيناه، ولو كان ناسيا أو جاهلا بالتحريم، لم يكن عليه شئ.
2447. الثاني: لا فرق بين الابتداء والاستدامة، فلو تطيب ناسيا ثم ذكر، وجبت الإزالة، ولو لم يزله، وجب الدم.
وتجب الكفارة بنفس الفعل، فلو أزاله بسرعة، وجبت الكفارة مع فعله عمدا وإن لم يستدم الطيب.
2448. الثالث: من تطيب عامدا، وجب عليه إزالته بسرعة، ويستحب أن يستعين في غسله بحلال لئلا يباشره. ولو غسله بيده جاز.
ولو فقد الماء، مسحه بالتراب أو بالحشيش، أو ورق الشجر (1).
2449. الرابع: يجوز له شراء الطيب وبيعه لا استعماله ولا شمه، وكذا يشتري المخيط والجواري.
Sayfa 64
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin