Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
2450. الخامس: من استعمل الدهن الطيب حال الإحرام، وجب عليه دم شاة مع العمد، ولا شئ مع النسيان. وتجب الكفارة للمضطر عند الشيخ (1).
المطلب الرابع: في ما يجب باللبس والتظليل وفيه تسعة مباحث:
2451. الأول: إذا لبس المحرم ثوبا لا يحل له لبسه عمدا، وجب عليه دم شاة، ولا فرق بين قليل اللبس وكثيره، فلا يشترط لباس يوم وليلة.
2452. الثاني: الاستدامة في اللبس كالابتداء، فلو لبس ناسيا ثم ذكر، وجب خلعه فإن لم يفعل، وجب الفداء، وينزعه من أسفله لا من رأسه.
2453. الثالث: لو لبس مع الذكر، وجبت الفدية بمجرد الفعل وإن لم يستدمه، ولو نزعه من رأسه، فعل حراما، وتجب الفدية إن قلنا انه تغطية وإلا فلا.
2454. الرابع: لو لبس ثيابا كثيرة دفعة، وجب عليه فداء واحد، ولو كان في مرات متعددة، وجب لكل ثوب دم من غير تداخل مع تعدد المجلس.
2455. الخامس: لو احتاج إلى اللبس، لبس ووجب عليه الفداء، ولو اضطر إلى لبس الخفين والجوربين لبسهما. قال الشيخ: ولا شئ عليه (2).
2456. السادس: لو لبس قميصا وعمامة وخفين وسراويل، وجب عليه لكل واحد فدية.
Sayfa 65
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin