Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
من غير رؤية لهما فتشاهى فأمنى، لم يكن عليه شئ، ولو كان برؤية، وجبت عليه الكفارة.
2444. السابع والعشرون: قد بينا أنه إذا أفسد حجه، وجب عليه إتمام الفاسد.
ولا يجعل الحجة (1) عمرة، ولا يحل من الفاسد، بل يجب عليه أن يفعل بعد الإفساد كما يفعله لو كان صحيحا، ولا يسقط عنه توابع الوقوف من المبيت بمزدلفة والرمي وغيرهما، ويحرم عليه بعد الإفساد كل ما كان محرما عليه قبله من الوطء ثانيا وقتل الصيد والطيب وغير ذلك من المحرمات.
ولو جنى في الإحرام الفاسد، وجب عليه ما يجب في الإحرام الصحيح.
ويجب القضاء من قابل، سواء كانت الفاسدة واجبة بأصل الشرع أو بالنذر وشبهه، أو تطوعا، ويجب على الفور.
ولو أفسد القضاء لم يجب قضاؤه، بل يقضي عن الحج الأول.
ولو جامع قبل عرفة، ثم بعده قبل مزدلفة، وجب قضاء واحد وبدنتان.
2445. الثامن والعشرون: لو أحصر في حج فاسد، فله التحلل، فلو حل ثم زال الحصر وفي الوقت سعة، فله أن يقضي في ذلك العام. ولا يتصور القضاء في العام الذي فسد فيه الحج في غير هذه الصورة.
ولو حج تطوعا فأفسده ثم أحصر، كان عليه بدنة للإفساد ودم للإحصار، وكفاه قضاء واحد في القابل.
Sayfa 63
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin