Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
شئ وإن أمنى، ولو كان بشهوة فأمنى، كانت عليه بدنة.
2440. الثالث والعشرون: لو مس امرأته بشهوة، كان عليه دم شاة، سواء أمنى أو لا، وإن كان بغير شهوة، لم يكن عليه شئ وإن أمنى، والحج صحيح على كل التقادير، سواء كان قبل الموقفين أو بعدهما.
2441. الرابع والعشرون: لو قبل امرأته بشهوة، كان عليه جزور، وإن كان بغير شهوة، كان عليه شاة، ولا يفسد حجه على كل تقدير، سواء كان قبل الموقفين أو بعده، أنزل أو لم ينزل.
ولم يشترط الشيخ في البدنة الإنزال (1)، وشرطه ابن إدريس (2). ولو لم ينزل كان عليه دم شاة، كما لو قبلها بغير شهوة. وعندي في ذلك تردد.
وقال المفيد: من قبل امرأته وهو محرم، فعليه بدنة أنزل أو لم ينزل، فإن هويت المرأة ذلك، كان عليها مثل ما عليه (3). ويكره للمحرم أن يأكل من يد امرأته أو جاريته شيئا تلقمه إياه.
2442. الخامس والعشرون: من لاعب امرأته فأمنى، كان عليه بدنة، وهل تجب عليه الكفارة؟ نص في المبسوط والتهذيب عليه (4) وهو رواية عبد الرحمان بن الحجاج الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) (5).
2443. السادس والعشرون: لو سمع كلام امرأة أو استمع على من يجامع
Sayfa 62
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin