618

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

الخامس: في باقي المحظورات وفيه ثلاثون بحثا:

2315. الأول: لا يجوز للمحرم أن يكتحل بما فيه طيب اختيارا، سواء كان رجلا أو امرأة، وتجب به الفدية.

2316. الثاني: لا يجوز أن يكتحل بالسواد اختيارا، ويجوز بغيره.

2317. الثالث: لا تجب الفدية بالاكتحال.

2318. الرابع: لا يجوز للمحرم النظر في المرآة، رجلا أو امرأة.

2319. الخامس: لا يجوز للمرأة أن تلبس الحلي للزينة، وما لم يعتد لبسه في حال الإحرام، ويجوز لها ما عدا ذلك، ولا يجوز لها أن تظهره لزوجها.

2320. السادس: لا يجوز للمحرم أن يلبس الخاتم للزينة، ويجوز للسنة.

2321. السابع: يحرم على الرجل في حال الإحرام تغطية الرأس، والوجه أن الأذنين منه، ويحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطية جميعه، والمعتاد وغيره سواء في التحريم، ويجوز تعصب الرأس بعصابة عند الحاجة.

2322. الثامن: يحرم عليه الارتماس في الماء بحيث يعلو الماء رأسه، ويجوز أن يغسله بالماء، ويفيضه عليه، ويلبد شعره.

2323. التاسع: لو حمل على رأسه مكتلا (1) أو طبقا أو نحوه، وجبت

Sayfa 31