Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
ومنعه ابن إدريس (1)، ولا يجوز له لبس المقطوع من الخفين مع وجود النعلين، فلو لبسه وجبت الفدية.
2309. الخامس: يحرم لبس ما يستر ظهر القدم كالجورب (2) إلا مع الضرورة.
2310. السادس: يجوز لبس النعال مطلقا، ولا يجب قطع القيد في النعل على العقب.
2311. السابع: لو وجد نعلا لا يتمكن من لبسه، فله لبس الخف، ولا فدية.
2312. الثامن: ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء ولا غيره إلا الإزار والهميان.
2313. التاسع: يجوز للمرأة لبس المخيط والغلالة (3) إذا كانت حائضا والسراويل مطلقا.
والوجه أن الخنثى المشكل لا تجب عليه اجتناب المخيط.
2314. العاشر: يحرم على المرأة لبس القفازين (4) والحلي الذي لم تجر عادتها بلبسه قبل الإحرام، وروي جواز لبس الخلخالين والمسك (5) وهو السوار من ذبل (6) أو عاج.
Sayfa 30
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin