617

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ومنعه ابن إدريس (1)، ولا يجوز له لبس المقطوع من الخفين مع وجود النعلين، فلو لبسه وجبت الفدية.

2309. الخامس: يحرم لبس ما يستر ظهر القدم كالجورب (2) إلا مع الضرورة.

2310. السادس: يجوز لبس النعال مطلقا، ولا يجب قطع القيد في النعل على العقب.

2311. السابع: لو وجد نعلا لا يتمكن من لبسه، فله لبس الخف، ولا فدية.

2312. الثامن: ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء ولا غيره إلا الإزار والهميان.

2313. التاسع: يجوز للمرأة لبس المخيط والغلالة (3) إذا كانت حائضا والسراويل مطلقا.

والوجه أن الخنثى المشكل لا تجب عليه اجتناب المخيط.

2314. العاشر: يحرم على المرأة لبس القفازين (4) والحلي الذي لم تجر عادتها بلبسه قبل الإحرام، وروي جواز لبس الخلخالين والمسك (5) وهو السوار من ذبل (6) أو عاج.

Sayfa 30