Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
2301. الحادي عشر: يحرم على المحرم أكل ما فيه طيب، ويجب به الفدية، سواء مسه النار أو لا، بقيت أوصافه أو عدمت.
2302. الثاني عشر: لو طيب بعض العضو، وجب الفداء.
2303. الثالث عشر: لو اضطر إلى أكل طعام فيه طيب، أو مسه، أكله أو مسه، وقبض على أنفه.
2304. «الرابع عشر: يجوز له شراء الطيب وبيعه لا استعماله» (1).
الرابع: لبس المخيط وفيه عشرة مباحث:
2305. الأول: يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب إن كان رجلا بلا خلاف.
2306. الثاني: يحرم عليه لبس الخفين وما يستر ظهر القدم اختيارا، ويجوز اضطرارا.
2307. الثالث: لا يجوز له لبس القبا، فإن لم يجد ثوبا غيره لبسه مقلوبا، ولا فدية عليه، ولا يدخل يديه في كميه، ويجوز له لبس السراويل إذا لم يجد إزارا، ولا فدية عليه.
2308. الرابع: لو اضطر إلى لبس الخفين لبسهما، قال الشيخ: ويشقهما (2)،
Sayfa 29
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin