616

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

2301. الحادي عشر: يحرم على المحرم أكل ما فيه طيب، ويجب به الفدية، سواء مسه النار أو لا، بقيت أوصافه أو عدمت.

2302. الثاني عشر: لو طيب بعض العضو، وجب الفداء.

2303. الثالث عشر: لو اضطر إلى أكل طعام فيه طيب، أو مسه، أكله أو مسه، وقبض على أنفه.

2304. «الرابع عشر: يجوز له شراء الطيب وبيعه لا استعماله» (1).

الرابع: لبس المخيط وفيه عشرة مباحث:

2305. الأول: يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب إن كان رجلا بلا خلاف.

2306. الثاني: يحرم عليه لبس الخفين وما يستر ظهر القدم اختيارا، ويجوز اضطرارا.

2307. الثالث: لا يجوز له لبس القبا، فإن لم يجد ثوبا غيره لبسه مقلوبا، ولا فدية عليه، ولا يدخل يديه في كميه، ويجوز له لبس السراويل إذا لم يجد إزارا، ولا فدية عليه.

2308. الرابع: لو اضطر إلى لبس الخفين لبسهما، قال الشيخ: ويشقهما (2)،

Sayfa 29