Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
الفدية، وكذا لو خضب رأسه وإن كان رقيقا، أو وضع عليه مرهما يستر رأسه، أو طلى بعسل أو لبن ثخين.
2324. العاشر: لو غطى رأسه ناسيا، ألقى القناع واجبا، وجدد التلبية استحبابا، ولا شئ عليه، ولو ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه، ففي الجواز إشكال.
2325. الحادي عشر: لا يجب على الرجل كشف وجهه بل يجوز ستره وكشفه.
وقال الشيخ (رحمه الله): يجوز تغطية الوجه مع نية الكفارة لا مع عدمها (1).
2326. الثاني عشر: إحرام المرأة في وجهها، ولا يجوز لها تغطيته، ويجوز لها أن تسدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها.
قال الشيخ: ويكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة، فإن أصابها ثم زال أو أزالته بسرعة فلا شئ عليه وإلا وجب الدم (2). وفيه نظر.
2327. الثالث عشر: الخنثى المشكل لا يجوز (3) له تغطية رأسه وان (4) يغطي وجهه. ولو جمع بينهما لزمته الفدية. وكذا لو غطى رأسه ولبس المخيط (5).
2328. الرابع عشر: يحرم على الرجل التظليل سائرا ويجوز حال نزوله، ولو اضطر السائل إلى التظليل، بأن لا يتمكن من ملاقاة الشمس، أو
Sayfa 32
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin