511

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ذي الحجة (1). والأقرب الأول.

ولا يتعلق بهذا الاختلاف حكم، للإجماع على فوات الحج بفوات الموقفين، وصحة بعض أفعال الحج فيما بعد العاشر.

1920. الثاني عشر: لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره، فلو أحرم به قبلها، لم ينعقد للحج، وانعقد للعمرة، رواه ابن بابويه (2) وعندي فيه نظر.

1921. الثالث عشر: لا ينعقد إحرام العمرة المتمتع بها إلا في أشهر الحج، فأن أحرم في غيرها انعقد للمبتولة على إشكال، أما العمرة المبتولة، فيجوز في جميع أيام السنة.

1922. الرابع عشر: لو دخل المتمتع مكة وخشي فوات الوقت، نقل نيته إلى الإفراد، ثم يعتمر عمرة مفردة بعد الحج، وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الحج.

Sayfa 560