Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
ذي الحجة (1). والأقرب الأول.
ولا يتعلق بهذا الاختلاف حكم، للإجماع على فوات الحج بفوات الموقفين، وصحة بعض أفعال الحج فيما بعد العاشر.
1920. الثاني عشر: لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره، فلو أحرم به قبلها، لم ينعقد للحج، وانعقد للعمرة، رواه ابن بابويه (2) وعندي فيه نظر.
1921. الثالث عشر: لا ينعقد إحرام العمرة المتمتع بها إلا في أشهر الحج، فأن أحرم في غيرها انعقد للمبتولة على إشكال، أما العمرة المبتولة، فيجوز في جميع أيام السنة.
1922. الرابع عشر: لو دخل المتمتع مكة وخشي فوات الوقت، نقل نيته إلى الإفراد، ثم يعتمر عمرة مفردة بعد الحج، وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الحج.
Sayfa 560
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin