Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
المقصد الثاني: في الإحرام وفيه فصول [الفصل] الأول: في المواقيت وفيه مطلبان:
[المطلب] الأول: في تعيينها وفيه تسعة مباحث:
1923. الأول: لا يجوز الإحرام إلا من إحدى المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للإحرام.
فميقات أهل المدينة: ذو الحليفة، وهو مسجد الشجرة; وميقات أهل الشام: الجحفة، وهي المهيعة بسكون الهاء وفتح الياء; ولأهل اليمن: يلملم، وقيل: ألملم (1); ولأهل الطائف: قرن المنازل، بفتح القاف وسكون الراء، وفي الصحاح بفتحها; وميقات أهل العراق: العقيق.
1924. الثاني: هذه المواقيت مأخوذة بالنص عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (2).
Sayfa 561
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin