Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
وكذا يجوز لمن أحرم بعمرة التمتع مع الضرورة المانعة عن إتمامها العدول إلى الإفراد، إما بأن يضيق الوقت أو يحصل حيض أو مرض.
1917. التاسع: لو بعد المكي عن أهله، ثم عاد وحج على ميقات، أحرم منه، وجاز له التمتع.
1918. العاشر: من كان من أهل الأمصار، فجاور بمكة، ثم أراد حجة الإسلام، خرج إلى ميقات أهله وأحرم منه، فإن تعذر، خرج إلى أدنى الحل، ولو تعذر أحرم من مكة، هذا إذا لم يجاور سنتين، فإن مضت عليه سنتان، وهو مقيم بمكة، صار من أهل مكة وحاضريها، ليس له أن يتمتع.
وللشيخ قول آخر: إنه لا ينتقل فرضه حتى يقيم ثلاثا (1)، والمعتمد الأول.
ولو كان له منزلان: أحدهما بمكة والآخر ناء عنها، اعتبر الأغلب إقامة، فأحرم بفرض أهله، فإن تساويا تخير في التمتع وغيره.
ولو لم يمض هذه المدة، كان فرضه التمتع لا غير، فيحرم من الميقات وجوبا مع المكنة.
1919. الحادي عشر: للشيخ قول في أشهر الحج: ففي النهاية: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة (2) وفي المبسوط: شوال، وذو القعدة وإلى قبل الفجر من عاشر ذي الحجة (3)، وفي الخلاف: إلى طلوع الفجر (4)، وفي الجمل: وتسعة من
Sayfa 559
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin