Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
يجزئ (1) وهو الأقوى عندي.
1911. الثالث: حد حاضري المسجد الحرام الذين لا متعة عليهم، من كان بين منزله وبين المسجد اثنا عشر ميلا من كل جانب.
وللشيخ قول آخر: إنه ثمانية وأربعون ميلا (2) وهو اختيار ابن بابويه (3) وهو الأقوى عندي.
1912. الرابع: لا يجوز إدخال الحج على العمرة ولا بالعكس.
1913. الخامس: لا يجوز القران بين الحج والعمرة في إحرام واحد، قال الشيخ في الخلاف: ولو فعل لم ينعقد إحرامه إلا بالحج، فإن أتي بأفعال الحج لم يلزمه دم، وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويجعلها متعة جاز، ولزمه الدم (4).
1914. السادس: ولا يجوز نية حجتين ولا عمرتين، ولو فعل قيل: تنعقد إحداهما وتلغو الأخرى (5).
1915. السابع: لو أراد التطوع بالحج، فالتمتع أفضل أنواعه.
1916. الثامن: المفرد إذا أحرم بالحج، ثم دخل مكة، جاز له فسخ حجه وجعله عمرة يتمتع بها، ولا يلب بعد طوافه ولا بعد سعيه، لئلا ينعقد إحرامه بالتلبية، أما القارن فليس له ذلك.
Sayfa 558
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin