508

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ثم يدخل مكة فيطوف سبعة أشواط بالبيت، ويصلي ركعتي الطواف بالمقام، ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم يقصر، وقد أحل من كل شئ أحرم منه.

ثم ينشئ إحراما آخر للحج من مكة يوم التروية، وإلا فيما يعلم معه إدراك الوقوف، ثم يمضي إلى عرفات، فيقف بها إلى الغروب، ثم يفيض إلى المشعر الحرام، فيقف به بعد طلوع الفجر، ثم يفيض إلى منى ويرمي جمرة العقبة، ثم يذبح هديه، ثم يحلق رأسه، ثم يأتي مكة ليومه أو من غده ، فيطوف للحج ويصلي ركعتين، ثم يسعى سعي الحج، ثم يطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه، ثم يعود إلى منى ليرمي ما تخلف عليه من الجمار الثلاث، يوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر.

وصورة الإفراد: أن يحرم من الميقات أو من حيث يصح له الإحرام منه بالحج، ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها، ثم يقف بالمشعر الحرام، ثم يأتي منى فيقضي مناسكه بها، ثم يطوف بالبيت للحج، ويصلي ركعتيه، ويسعى للحج ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه، ثم يأتي بعمرة مفردة من أدنى الحل.

وصورة القران كذلك، إلا أنه يضيف إلى إحرامه سياق الهدي.

1910. الثاني: التمتع فرض من نأى عن المسجد الحرام، وليس من حاضريه، ولا يجزئهم غيره مع الاختيار.

وأما القران والإفراد فهو فرض أهل مكة وحاضريها، فلو عدلوا إلى التمتع، ففي الإجزاء قولان للشيخ: أحدهما انه يجزئ ولا دم، والثاني: أنه لا

Sayfa 557