Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
1907. الثامن عشر: إذن الزوج ليس بمعتبر في الواجب، فلو كان عليها حجة الإسلام، أو منذورة بإذنه، أو قبل تعلقه بها، وجب عليها الخروج، وليس له منعها عنه.
ويستحب لها أن تستأذنه، فإن أذن، وإلا خرجت بغير إذنه.
أما التطوع فليس لها الخروج فيه إلا بإذنه، ولو نذرت الحج وهي زوجته، فإن أذن لها في النذر صح، وإلا فلا.
وحكم المعتدة رجعية حكم الزوجة، أما البائن فإنها تخرج أين شاءت، وليس للزوج منعها، وكذا المتوفى عنها زوجها.
1908. التاسع عشر: الشرائط التي ذكرناها، منها ما هي شرط في الصحة والوجوب معا، وهو العقل; ومنها ما هو شرط في الصحة خاصة، وهو الإسلام; ومنها ما هو شرط في الوجوب خاصة، وهو البلوغ، والحرية، والاستطاعة، وإمكان المسير.
الفصل الثاني: في أنواع الحج وفيه أربعة عشر بحثا:
1909. الأول: الحج على ثلاثة أنواع: تمتع، وقران، وإفراد.
فصورة التمتع: أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها إلى الحج
Sayfa 556
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin