Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
1903. الرابع عشر: لو ارتد بعد أداء الحج مسلما، لم يجب عليه إعادته، وقوى في المبسوط (1) الإعادة، ولو أحرم، ثم ارتد، ثم عاد إلى الإسلام، كان إحرامه باقيا، وبنى عليه.
1904. الخامس عشر: الأعمى يجب عليه الحج مع الشرائط، ووجود قائد يهديه مع الحاجة.
1905. السادس عشر: شرائط الوجوب في الرجل هي شرائطه في المرأة، فإذا اجتمعت الشرائط وجب عليها الحج، وإن لم يكن لها محرم.
ولو لم تجد الثقة، وخافت من المرافق، اشترط المحرم، وهو الزوج، أو من تحرم عليه على التأبيد نسبا ورضاعا.
ومن تحرم عليه في وقت دون آخر كزوج الأخت، والعبد، فليس بمحرم.
فلو كان الأب يهوديا أو نصرانيا فالوجه أنه محرم، أما المجوسي فالوجه أنه ليس بمحرم، والأقرب اشتراط البلوغ والعقل في المحرم.
1906. السابع عشر: نفقة المحرم في محل الحاجة إليه عليها، فيشترط في استطاعتها ملك زاده وراحلته زيادة على ما تقدم، ولو امتنع المحرم من الحج مع بذلها له النفقة، فهي كالفاقدة المحرم.
ولو احتاجت إليه لعدم النفقة (2) والحاجة إلى الرفيق، فالوجه أنه لا يجب عليه إجابتها.
Sayfa 555
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin