136

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

مساواة الخنزير له، ولم يثبت. والحق عندي انه يغسل من ولوغ الخنزير سبع مرات، لرواية علي بن جعفر الصحيحة عن أخيه الكاظم (عليه السلام). (1) 538. الثامن والعشرون: إذا وقع فيه نجاسة بعد غسله بعض العدد تداخلا، ولو غسله بالتراب ثم بالماء مرة، ثم ولغ استأنف، ولا يجب الإكمال ثم الاستئناف.

ولو وقع إناء الولوغ في ماء قليل، نجس الماء، ولو كان في كثير لم يحصل للمغسول غسلة إلا مع القول بعدم الترتيب (2) أو يكون الوقوع بعد التراب.

539. التاسع والعشرون: يغسل الإناء من الخمر والجرذ سبعا استحبابا على خلاف، ويغسل من غير الولوغ من النجاسات ثلاثا استحبابا، والواجب الانقاء، ونص في الخلاف (3) والمبسوط (4) على الثلاث.

540. الثلاثون: يطهر بالغسل من الخمر ما كان من الجواهر الصلبة التي لا تتشرب أجزاؤها الخمر، كالرصاص، والخزف المطلي. أما القرع والخشب والخزف غير المغضور (5)، فالأقرب زوال النجاسة عنه، خلافا لابن الجنيد (6).

Sayfa 168