Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
541. الحادي والثلاثون: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، سواء كان طاهرا في الحياة أو لم يكن، خلافا لابن الجنيد (1).
542. الثاني والثلاثون: لا يجوز استعمال شئ من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا، فإن كان مأكولا لم يفتقر إلى الدباغ; وهل يفتقر ما لا يؤكل لحمه مع التذكية إلى الدباغ؟ نص الشيخ (2) وعلم الهدى (3) عليه، ومع الدباغ لا يفتقر إلى الغسل، ولا يفتقر الدبغ إلى فعل، بل لو وقع المدبوغ في المدبغة فاندبغ طهر.
[تم كتاب الطهارة]
Sayfa 169
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin