137

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

541. الحادي والثلاثون: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، سواء كان طاهرا في الحياة أو لم يكن، خلافا لابن الجنيد (1).

542. الثاني والثلاثون: لا يجوز استعمال شئ من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا، فإن كان مأكولا لم يفتقر إلى الدباغ; وهل يفتقر ما لا يؤكل لحمه مع التذكية إلى الدباغ؟ نص الشيخ (2) وعلم الهدى (3) عليه، ومع الدباغ لا يفتقر إلى الغسل، ولا يفتقر الدبغ إلى فعل، بل لو وقع المدبوغ في المدبغة فاندبغ طهر.

[تم كتاب الطهارة]

Sayfa 169