Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
وأواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها، ولو تطهر من آنية الذهب والفضة، فالأقرب صحة طهارته، بخلاف ما لو توضأ في الدار المغصوبة، وكذا لو جعل آنية الذهب أو الفضة مصبا لماء الطهارة.
537. السابع والعشرون: تغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرات، أولاهن بالتراب، خلافا لابن الجنيد في العدد (1) وللمفيد في الترتيب (2). وإذا غسلت طهرت، ولم يجب تجفيفها.
ولو لم يجد التراب، قال الشيخ: اقتصر على الماء (3) والأقرب حينئذ الاكتفاء بالمرتين، (4) ولو وجد ما يشبهه كالأشنان والصابون أجزأ استعماله، وهل يجزي مع وجود التراب؟ إشكال.
ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب، فهو كالفاقد، ولو غسله بالماء مع وجود التراب لم يجزه.
وهل يمزج التراب بالماء؟ قال ابن إدريس: نعم (5)، ولم يثبت. ولو تكرر الولوغ اتحد الغسل، تعدد الكلب أو اتحد، ولا يغسل بالتراب إلا من الولوغ خاصة، ويلحق بالكلب ما تبعه في الاسم، وجزم في المبسوط (6) والخلاف (7) على
Sayfa 167
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin