Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
الفصل الرابع: في الأحكام وفيه اثنان وأربعون بحثا:
459. الأول: لا يجب إعادة الصلاة بالتيمم، إذا وقعت بشروطها، سواء كان في سفر أو حضر، وكذا المتعمد للجنابة إذا لم يجد الماء، وكذا من منعه زحام الجمعة، خلافا للشيخ (1). وسواء كان على جسده نجاسة لا يتمكن من إزالتها، أو لم يكن.
أما لو أخل بالطلب وصلى ثم وجد الماء في رحله، أو مع أصحابه، فإنه يتوضأ ويعيد الصلاة، ولو طلب فلم يجد، ثم تيمم وصلى، ثم وجد الماء في الوقت فلا يعيد.
460. الثاني: لو تيمم وعلى جسده نجاسة، صح تيممه كالمائية.
461. الثالث: لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت إجماعا. ويجوز مع تضيقه بالإجماع، وفي الجواز مع السعة قولان، أقواهما الجواز.
462. الرابع: يستحب نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض، ثم يمسح جبهته بعده.
Sayfa 147
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin