114

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

452. السابع: لو قطعت كفاه، سقط مسحهما، ومسح على الجبهة، ولو قطع بعضها مسح على الباقي.

453. الثامن: يجب القصد إلى الصعيد، ولو تعرض لمهب الريح لم يكفه (1).

454. التاسع: يجب أن يباشر المسح للوجه واليدين بنفسه، فلو يممه غيره بإذنه، وهو قادر لم يجزه. وإن كان عاجزا أجزأه.

455. العاشر: لا يجب نقل التراب، فلو كان على وجهه تراب، فردده بالمسح، لم يجز، ولو نقل من سائر أعضائه إلى وجهه، أو من يده إلى وجهه، فالأقرب عدم الجواز، ولو معك وجهه في التراب، لم يجز.

456. الحادي عشر: يكفي نية استباحة الصلاة مطلقا. ولا يفتقر إلى تعيين الفرض والنفل من الصلاة، ولو نوى استباحة الفرض، دخل به في النفل، ويجوز النفل به بعد وقت تلك الفريضة وقبل فعلها إن سوغنا التيمم في أول الوقت، ولو نوى النفل، جاز الدخول به في الفرض، وكذا حكم جميع الطهارات، ولو نوى استباحة فرضين أجزأه، وصح الدخول فيهما.

457. الثاني عشر: لا يلزمه إيصال التراب إلى منابت الشعر، وإن خفت.

458. الثالث عشر: لو كان في إصبعه خاتم نزعه، ليقع المسح على جميع أجزاء الممسوح، ولا يلزمه أن يفرج أصابعه لا في الضربة الأولى ولا الثانية.

Sayfa 146