Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
463. الخامس: لو أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة، أو خشبة، لم يجزه.
464. السادس: كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم، ويزيد عليه وجدان الماء مع التمكن من استعماله، ولا ينتقض بدخول الوقت ولا بخروجه ما لم يحدث، أو يجد الماء، ولو وجد الماء فلم يتطهر، ثم فقده، جدد التيمم.
465. السابع: لو وجد الماء وقد فرغ من الصلاة، لم يعد إجماعا، ولو وجده قبل الشروع انتقض تيممه إجماعا، ولو وجده في الأثناء فلا إعادة، ولو تلبس بتكبيرة الإحرام، وفيه خلاف (1).
ولا يجوز أن يعدل بالفرض إلى النفل، ولا فرق في ذلك بين الفرض و النفل.
466. الثامن: لو عدم الماء والتراب، فأقوى الأقوال (2) سقوط الصلاة أداء وقضاء.
467. التاسع: كل ما يستباح بالطهارة المائية يستباح بالتيمم.
468. العاشر: يجوز أن يصلي بتيمم واحد صلوات الليل والنهار فرائضها جميعا ونوافلها، سواء نوى فريضة معينة، أو مطلقة، أو نوى نافلة، أو صلاة مطلقة، ولو نوى به فرض الطواف، دخل نفله، وبالعكس.
ولو نوى الصبي لإحدى الخمس ثم بلغ بغير المبطل، استباح به الفرائض
Sayfa 148
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin