416

Ahkam Ayetlerinin Tefsiri

تفسير آيات الأحكام

ب - وذهب الشافعي إلى أن مس المرأة ناقض للوضوء بشهوة أم بغير شهوة.

ج - وذهب مالك إلى أن المس إن كان بشهوة انتقض الوضوء، وإن كان بغير شهوة لم ينتقض.

دليل الحنفية:

استدل أبو حنيفة بأن المس ليس بحدث بما روي عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ثم يصلي ولا يتوضأ. واستدل أيضا بما روي عن عائشة أنها طلبت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، قالت: فوقعت يدي على أخمص قدمه وهو ساجد يقول: أعوذ برضاك من سخطك...

وأما الآية فهي كناية عن الجماع كما نقل عن ابن عباس، واللمس وإن كان حقيقة في اللمس باليد إلا أنه قد عهد في القرآن استعماله بطريق الكناية مثل قوله تعالى:

وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن

[البقرة: 237] وقوله:

من قبل أن يتمآسا

[المجادلة: 3].

دليل الشافعية:

Bilinmeyen sayfa