415

Ahkam Ayetlerinin Tefsiri

تفسير آيات الأحكام

قال ابن تيمية: في حديث عمرو من العلم أن التمسك بالعمومات حجة صحيحة.

بقي أنه ما الفائدة إذا من ذكر السفر والمرض في جملة الأسباب ما دام المسافر والمريض والمقيم والصحيح، كلهم على السوء لا يباح لهم التيمم إلا عند فقد الماء؟

أجاب المفسرون عن ذلك بأن المسافر لما كان غالب حاله عدم وجود الماء جاء ذكره كأنه فاقد الماء، وأما المريض فاللفظ يشعر بأن المرض له دخل في السببية والله أعلم.

الحكم الثالث: ما المراد بالملامسة في الآية الكريمة؟

اختلف السلف رضوان الله عليهم في المراد من الملامسة في قوله تعالى: { أو لمستم النسآء } فذهب علي، وابن عباس، والحسن إلى أن المراد به الجماع، وهو مذهب الحنفية. وذهب ابن مسعود، وابن عمر، والشعبي إلى أن المراد به اللمس باليد، وهو مذهب الشافعية.

قال ابن جرير الطبري: " وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله: { أو لمستم النسآء } الجماع دون غيره من معاني اللمس، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ثم روى عن عائشة قالت:

" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل، ثم يصلي "

، وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال عروة: قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت ".

وقد اختلف الفقهاء في مس المرأة هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ على أقوال.

أ - فذهب أبو حنيفة إلى أن مس المرأة غير ناقض للوضوء سواء كان بشهوة أم بغير شهوة.

Bilinmeyen sayfa