352

Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

قم

ومن الغائط بالمدر (1) والخرق.

NoteV01P358N949 3 - وعن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان الحسين بن علي عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف، ولا يغتسل (1).

NoteV01P358N950 4 - محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قال: إن وفد الجان (1) جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالوا: يا رسول الله، متعنا، فأعطاهم الروث، والعظم، فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما.

NoteV01P358N951 5 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله - في حديث المناهي - قال: ونهى أن يستنجى الرجل بالروث والرمة (1).

NoteV01P358N952 6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له:

للاستنجاء حد؟ قال: لا، يبقى ماثمة (1)، الحديث.

Sayfa 358