351

Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

قم

عليه وآله، وأوصى بالثلث من ماله، فنزل الكتاب بالقبلة، وجرت السنة بالثلث.

NoteV01P357N٩٤٦ ٧ - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان)، في قوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/9/9" target="_blank" title="التوبة 9">﴿والله يحب المتطهرين﴾</a> (1) قال: قيل: يحبون أن يتطهروا بالماء من الغائط والبول. وروي ذلك عن الباقر والصادق عليهما السلام.

35 - باب كراهة الاستنجاء بالمظم والروث، وجوازه بالمدر، والخرق والكرسف، ونحوها NoteV01P357N947 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر، أو العود؟ قال: أما العظم، والروث، فطعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: لا يصلح بشئ من ذلك.

NoteV01P357N948 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن حريز، عن زرارة قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات،

Sayfa 357