Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
Hurr Amili (d. 1104 / 1692)تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
أقول: استدل به بعض علمائنا على جواز الاستنجاء بكل جسم طاهر مزيل للنجاسة (1).
36 - باب جواز استصحاب خاتم من أحجار زمزم، أو زمرد، عند التخلي، واستحباب نزعه عند الاستنجاء NoteV01P359N953 1 - محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال: قلت له: ما تقول في الفص يتخذ من أحجار زمزم ؟ قال: لا بأس به، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربه (1)، إلا أن في الكافي: زمرد، وفي نسخة: زمزم، كما في الفقيه (2)، والتهذيب وهو، الأرجح، ثم إن المراد من أحجار زمزم: التي تلقى منها للإصلاح، كالقمامة فلا يرد أنها من حصى المسجد لا يجوز أخذها، لما سيأتي (3).
37 - باب استحباب كون القعود للاستنجاء كالقعود للغائط NoteV01P359N954 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق عليه السلام عن
Sayfa 359
1 - 14.359 arasında bir sayfa numarası girin