316

Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

قم

NoteV01P322N847 6 - قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه.

NoteV01P322N848 7 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: البول قائما من غير علة من الجفاء، والاستنجاء باليمين من الجفاء.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الاستنجاء بيد فيها خاتم (1) 13 - باب إن الواجب في الاستنجاء إزالة عين النجاسة دون الريح مع حصول مسمى الغسل.

NoteV01P322N849 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: للاستنجاء حد؟

قال: لا، ينقي ماثمة، قلت: فإنه ينقي ماثمة ويبقى الريح قال: الريح؟

لا ينظر إليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

NoteV01P322N850 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك

Sayfa 322