Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
Hurr Amili (d. 1104 / 1692)تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
NoteV01P322N847 6 - قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه.
NoteV01P322N848 7 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: البول قائما من غير علة من الجفاء، والاستنجاء باليمين من الجفاء.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الاستنجاء بيد فيها خاتم (1) 13 - باب إن الواجب في الاستنجاء إزالة عين النجاسة دون الريح مع حصول مسمى الغسل.
NoteV01P322N849 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: للاستنجاء حد؟
قال: لا، ينقي ماثمة، قلت: فإنه ينقي ماثمة ويبقى الريح قال: الريح؟
لا ينظر إليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
NoteV01P322N850 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك
Sayfa 322
1 - 14.359 arasında bir sayfa numarası girin