Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
Hurr Amili (d. 1104 / 1692)تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
من الغسل والاستنجاء ما بلت (1) يمينك.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
14 - باب استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة ثم بالإحليل واستحباب مبالغة النساء فيه NoteV01P323N851 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجى بالماء (1) يبدء بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال: بالمقعدة ثم بالإحليل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: وقد سبق ما يدل على استحباب مبالغة النساء في أحاديث وجوب الاستنجاء (3).
Sayfa 323
1 - 14.359 arasında bir sayfa numarası girin