315

Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

قم

أقول: ويأتي في أحاديث الاستنجاء ما يدل على جواز ترك الاستبراء إن شاء الله (6). وتقدم ما يدل على الاستحباب (7)، ويأتي ما يدل عليه (8).

12 - باب كراهة الاستنجاء باليمين الا لضرورة وكذا مس الذكر باليمين وقت البول NoteV01P321N842 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستنجى الرجل بيمينه.

NoteV01P321N843 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الاستنجاء باليمين من الجفاء.

NoteV01P321N844 3 - قال الكليني: وروى أنه إذا كانت باليسار علة.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

NoteV01P321N845 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: الاستنجاء باليمين من الجفاء.

NoteV01P321N846 5 - قال: وقد روى أنه لا بأس إذا كانت اليسار معتلة.

Sayfa 321