Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
Hurr Amili (d. 1104 / 1692)تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
أقول: ويأتي في أحاديث الاستنجاء ما يدل على جواز ترك الاستبراء إن شاء الله (6). وتقدم ما يدل على الاستحباب (7)، ويأتي ما يدل عليه (8).
12 - باب كراهة الاستنجاء باليمين الا لضرورة وكذا مس الذكر باليمين وقت البول NoteV01P321N842 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستنجى الرجل بيمينه.
NoteV01P321N843 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الاستنجاء باليمين من الجفاء.
NoteV01P321N844 3 - قال الكليني: وروى أنه إذا كانت باليسار علة.
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
NoteV01P321N845 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: الاستنجاء باليمين من الجفاء.
NoteV01P321N846 5 - قال: وقد روى أنه لا بأس إذا كانت اليسار معتلة.
Sayfa 321
1 - 14.359 arasında bir sayfa numarası girin