Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
Hurr Amili (d. 1104 / 1692)تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
NoteV01P285N751 8 - وعن محمد بن علي بن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن عبد الرحيم قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة، ويرى البلل بعد البلل؟ قال: يتوضأ، وينتضح في النهار مرة واحدة.
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن سعدان مثله (1).
ورواه الكليني (2)، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان (بن) (3) عبد الرحمن، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام، وذكر مثله).
ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام)، مثله، إلا أنه قال: ثم ينضح ثوبه (4).
أقول: يحتمل كون البلل مشتبها، والنضح مستحبا، والوضوء غير مأمور به إلا مرة، بسبب البول، فلا يكون واجبا لأجل البلل، ويحتمل كون البلل معلوما أنه من البول، وحينئذ فالوضوء واجب، وكذا النضح.
NoteV01P285N752 9 - وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، قال: كتب إليه رجل، هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب - نعم.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب تارة، وعلى التقية أخرى لموافقته
Sayfa 285
1 - 14.359 arasında bir sayfa numarası girin