280

Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

قم

للعامة، وحمله العلامة على كون الخارج من بقية البول، والجميع متجه (1).

وقد تقدمت أحاديث اشتراط اليقين بحصول الحدث (2)، وأحاديث حصر النواقض، وفيها دلالة على المطلوب هنا (3).

NoteV01P286N753 10 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) - عن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: الرجل - يبول، وينتقض، ويتوضأ ثم يجد البلل بعد ذلك؟ قال: ليس ذلك شيئا، (1) إنما ذلك من الحبائل.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه في أحكام الخلوة، والجنابة، وغيرها إن شاء الله (3).

14 - باب أن تقليم الأظفار والحلق، ونتف الإبط وأخذ الشعر، لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد NoteV01P286N754 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن

Sayfa 286