Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
Hurr Amili (d. 1104 / 1692)تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
حديث - قال: فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله، ولكن يتوضأ ويستنجي.
أقول: ذكر الشيخ أنهما محمولان على الاستحباب، أو على خروج شئ من نواقض الوضوء بقرينة الاستنجاء.
NoteV01P284N750 7 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حنان بن سدير، قال:
سمعت رجلا سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: إني ربما بلت فلا أقدر على الماء، ويشتد ذلك علي؟ فقال: إذا بلت، وتمسحت، فامسح ذكرك بريقك، فإن وجدت شيئا فقل: هذا من ذاك (1).
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، وذكر مثله (3).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (4).
أقول: وينبغي أن يكون المسح بالريق في غير محل النجاسة، لئلا تتعدى.
Sayfa 284
1 - 14.359 arasında bir sayfa numarası girin