Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
Hurr Amili (d. 1104 / 1692)تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
NoteV01P272N711 8 - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك، وهو قائم يصلى، يعيد وضوءه؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما هو من جسده.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في قواطع الصلاة وغيرها (1)، وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر النواقض (2).
NoteV01P272N712 9 - وعنه، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قبل الرجل مرأة من شهوة، أو مس فرجها، أعاد الوضوء.
NoteV01P272N713 10 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره؟ قال: نقض وضوءه، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة، ويتوضأ ويعيد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة.
أقول: يجب حمل الحديثين على التقية لموافقتهما لها، قاله جماعة من الأصحاب (1).
Sayfa 272
1 - 14.359 arasında bir sayfa numarası girin