265

Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

قم

ورواه الصدوق مرسلا (٢).

ورواه الشيخ أيضا بالإسناد مثله، إلا أنه قال: ولا الملامسة (٣).

NoteV01P271N٧٠٧ ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته، فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد ؟ فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة، فقال: لا والله، ما بذلك بأس، وربما فعلته، وما يعني بهذا <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/4" target="_blank" title="النساء 4">﴿أو لامستم النساء﴾</a> (1) إلا المواقعة في الفرج (2).

NoteV01P271N708 5 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة، تنقض الوضوء؟ قال: لا بأس.

NoteV01P271N709 6 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مس فرج امرأته؟ قال: ليس عليه شئ، وإن شاء غسل يده، والقبلة لا يتوضأ منها.

NoteV01P271N710 7 - وعنه، عن فضالة، ومحمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة؟ فقال: لا بأس به.

Sayfa 271