267

Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

قم

NoteV01P273N714 11 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان): عن علي عليه السلام في قوله تعالى: (أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا) (1) أن المراد به الجماع (خاصة) (2).

NoteV01P273N715 12 - محمد بن المسعود العياشي في (تفسيره): عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (اللمس) (1) هو الجماع، ولكن الله ستير (2) يحب الستر، فلم يسم كما تسمون.

NoteV01P273N716 13 - وعن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

اللمس الجماع.

NoteV01P273N717 14 - وعن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله قيس بن رمانة فقال له: أتوضأ، ثم أدعو الجارية فتمسك بيدي، فأقوم فأصلي، أعلى وضوء؟ قال: لا، قال: فإنهم يزعمون أنه اللمس؟

قال: لا والله، ما اللمس إلا الوقاع - يعني الجماع - ثم قال: كان أبو جعفر عليه السلام - بعد ما كبر - يتوضأ، ثم يدعو الجارية، فتأخذ بيده، فيقوم فيصلي.

10 - باب أن ملاقاة البول، والغائط للبدن لا ينقض الوضوء NoteV01P273N718 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن

Sayfa 273