Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
ولو مات القاتل قبل القصاص أخذت الدية من تركته. ولو كان المقتول مقطوع اليد في القصاص أو أخد ديتها كان للولي القصاص بعد رد دية اليد، ولو قطعت من غير جناية ولم يأخذ ديتها فلا رد.
ويثبت القصاص في الطرف لكل من يثبت له القصاص في النفس، ويقتص للرجل من المرأة ولا رد، وللمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد على الثلث.
ويعتبر سلامة العضو، فلا يقطع الصحيح بالأشل، ويقطع الأشل بالصحيح إذا كان مما ينحسم. وتساوي المساحة في الشجاج طولا وعرضا لا نزولا بل يعتبر الاسم كالموضحة.
ويثبت القصاص فيما لا تعزير فيه، ولا قصاص فيما فيه تعزير كالأمومة (1) والجايفة (2) وكسر العظام. ولا يقتص للذمي من المسلم (3)، ولا للعبد من الحر.
ويقطع الأنف الشام بفاقده، والأذن الصحيحة بالصماء، ولا يقطع الذكر الصحيح بالعنين، وتقلع عين الأعور الصحيحة بعين السليم قصاصا وإن عمي، وينتظر بسن الصبي سنة فإن عادت فالأرش وإلا فالقصاص.
Sayfa 262
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin