250

Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Soruşturmacı

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Yayıncı

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بیروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

والملتجئ إلى الحرم يضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج ويقتص منه، ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه.

ولو قطع يد رجل وإصبع آخر اقتص للأول وكان للثاني الدية، ولو قطع الإصبع أولا اقتص صاحبها ثم صاحب اليد ورجع بدية الإصبع.

الفصل السادس في دية النفس:

دية الحر المسلم في العمد: مائة من مسان الإبل (1)، أو مائتا بقرة، (2)، أو مائتا حلة (3) وهي أربعمائة ثوب من برود اليمن، أو ألف شاة، أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم (4) وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني ولا يثبت إلا بالتراضي.

ودية شبيه العمد، من الإبل: ثلاث وثلاثون بنت لبون، وثلاث وثلاثون حقة، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل، أو ما ذكرنا (ه) في مال الجاني. وتستأدى في سنتين.

ودية الخطأ، من الإبل: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة. أو ما ذكرنا (ه) من باقي الأصناف.

وتؤخذ من العاقلة في ثلاث سنين.

Sayfa 263