248

Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Soruşturmacı

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Yayıncı

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بیروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو أخبر جماعة الفساق أو النساء مع الظن بانتفاء المواطاة ثبت اللوث، ولو كانوا كفارا أو صبيانا لم يثبت اللوث إلا أن يبلغوا حد التواتر.

ولو وجد قتيلا في دار قوم أو محلتهم أو قريتهم كان لوثا، ولو وجد بين قريتين وهو إلى أحدهما أقرب فهو لوث، ولو تساوت مسافتهما تساويا في اللوث، ولو وجد في فلاة وجهل قاتله، أو في عسكر أو سوق فديته على بيت المال، ومع انتفاء اللوث يكون الدعوى فيه كغيرها من الدعاوي.

الفصل الخامس في كيفية القصاص:

قتل العمد يوجب القصاص (1) ولا يثبت الدية إلا صلحا، وكذا الجراح، ولا قصاص إلا بالسيف (2)، ويقتصر على ضرب العنق (3)، ولا يضمن سراية القصاص مع عدم التعدي.

ولو كان القصاص لجماعة وقف على الاجتماع. ولو طلب البعض الدية ودفعها القاتل كان للباقي القصاص بعد رد نصيب الآخرين على القاتل، وكذا لو عفى البعض.

Sayfa 261