229

Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Soruşturmacı

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Yayıncı

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بیروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو سمع الإقرار شهد وإن قيل له لا تشهد.

الثانية: لا يجوز للشاهد كتمان الشهادة مع العلم وانتفاء الضرر غير المستحق (1) ولو دعي للتحمل وجب على الكفاية، ولا يشهد على من لا يعرفه إلا بمعرفة عدلين، ويجوز النظر إلى وجه امرأة للشهادة.

الثالثة: تقبل الشهادة على الشهادة في الديون والأموال والحقوق لا الحدود.

ولا يكفي أقل من عدلين على أصل، ولو شهد اثنان على كل واحد من الأصلين قبلت، وإنما تقبل مع تعذر حضور شاهد الأصل. ولو أنكر الأصل ردت الشهادة مع عدم الحكم، ولا تسمع الشهادة الثالثة في شئ أصلا.

الرابعة: إذا رجع الشاهدان قبل الحكم بطل، وإن كان بعده لم ينقض وغرمهما (2).

ولو ثبت تزويرهما استعيدت العين، فإن تلفت أو تعذر الاستعادة ضمن الشهود.

ولو قال شهود القتل بعد القصاص أخطأنا غرموا، وإن قالوا تعمدنا

Sayfa 242