228

Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Soruşturmacı

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Yayıncı

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بیروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولا تقبل شهادة المملوك على مولاه، وفي غيره قولان. ولو أعتق قبلت له وعليه.

ولو شهد من تحملها مع المانع بعد زواله قبلت.

ولا تقبل شهادة المتبرع (1)، ولا شهادة النساء في الهلال والطلاق والحدود، وتقبل مع الرجال (2) في الحقوق (3) والأموال، وتقبل شهادتهن بانفرادهن في العذرة وعيوب النساء الباطنة (4) وشهادة القابلة في ربع ميراث المستهل، وامرأة واحدة في ربع الوصية.

الفصل السادس في بقية مسائل الشهادات:

الأولى: لا يحل للشاهد أن يشهد إلا مع العلم، ولا يكفي رؤية الخط مع عدم الذكر وإن أقام غيره، ويكفي في الشهادة بالملك مشاهدته متصرفا فيه.

ويثبت بالسماع (5): النسب والملك الطلق والوقف والزوجية.

Sayfa 241