Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
ولا تقبل شهادة المملوك على مولاه، وفي غيره قولان. ولو أعتق قبلت له وعليه.
ولو شهد من تحملها مع المانع بعد زواله قبلت.
ولا تقبل شهادة المتبرع (1)، ولا شهادة النساء في الهلال والطلاق والحدود، وتقبل مع الرجال (2) في الحقوق (3) والأموال، وتقبل شهادتهن بانفرادهن في العذرة وعيوب النساء الباطنة (4) وشهادة القابلة في ربع ميراث المستهل، وامرأة واحدة في ربع الوصية.
الفصل السادس في بقية مسائل الشهادات:
الأولى: لا يحل للشاهد أن يشهد إلا مع العلم، ولا يكفي رؤية الخط مع عدم الذكر وإن أقام غيره، ويكفي في الشهادة بالملك مشاهدته متصرفا فيه.
ويثبت بالسماع (5): النسب والملك الطلق والوقف والزوجية.
Sayfa 241
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin