Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
اقتص منهم أو من بعضهم ويرد (1) البعض ما وجب عليهم فإن فضل شئ أتمه الولي، ولو قال بعضهم ذلك رد عليه الولي ما يفضل عن جنايته، واقتص منه إن كان عمدا وأخذ منه ما قابل فعله من الدية إن قال أخطأت.
ولو شهدا بسرقة فقطعت يد المشهود عليه ثم قالا: أوهمنا والسارق غيره، غرما دية اليد، ولا يقبل قولهما على الثاني.
الخامسة: يجب شهرة شاهد الزور وتعزيره بما يراه الإمام رادعا.
الفصل السابع في حد الزنا:
وهو يثبت بإيلاج فرجه في فرج امرأة، حتى تغيب الحشفة، قبلا أو دبرا، من غير عقد ولا شبه عقد ولا ملك، بشرط بلوغه وعقله وعلمه بالتحريم واختياره، ولو علم التحريم وعقد على المحرم ثبت الحد، ولو تشبهت الأجنبية عليه حدت دونه، ولو ادعى الزوجية أو ما يصلح شبهة سقط الحد.
ولو تزوج المعتدة عالما حد مع الدخول، وكذا المرأة، ولو ادعى أحدهما الجهالة المحتملة قبل.
ويحد الأعمى مع انتفاء الشبهة المحتملة لا معها.
ويثبت بالإقرار من أهله أربع مرات، أو بشهادة أربعة رجال عدول أو ثلاثة وامرأتين، ولو شهد رجلان وأربع نسوة ثبت الجلد دون
Sayfa 243
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin