492

شرح زاد المستقنع

شرح زاد المستقنع

ثم قال: (وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ). آل محمد: لم يرد ذكر الآل في الأحاديث مطلقًا لا الصحيحة ولا الضعيفة ولا في أي رواية مطلقًا لكن استدلوا على ذلك بالعمومات أيضًا أنه إذا ذكر النبي ﷺ وصلي عليه فإنه يذكر معه غالبًا الآل. والصلاة على الآل ذكرها المؤلف وهي مذهب الحنابلة ومروعة عندهم.
= والقول الثاني: أن ذكر الآل لا يشرع لأنه لم يرد لا في حديث صحيح ولا ضعيف.
• ثم قال ﵀:
ويمسح وجهه بيديه.
= ذهب الحنابلة إلى أن المصلي إذا انتهى من دعاء الوتر فإنه يشرع له أن يمسح وجهه بيديه. ويرون أن مسح الوجه بعد الدعاء مشروع في الصلاة وخارجها.
واستدلوا على هذا بعدة آثار عن النبي ﷺ وعن أصحابه ﵃ ورد فيها مسح الوجه بعد الدعاء.
= والقول الثاني: أن مسح الوجه مشروع خارج الصلاة ولا يشرع داخلها. لأن الآثار التي فيها مسح الوجه ليس فيها تقييد ذلك بالصلاة.
= والقول الثالث: أن مسح الوجه لا يشرع لا في الصلاة ولا خارجها. وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الاسلام.
وهذا القول الثالث هو القول الصحيح. لأن الأحاديث كلها ضعيفة. وعليه مسح الوجه لا يشرع لافي الصلاة ولا خارجها.
تنبيه:
أولًا: أشار البيهقي إلى أن القول بمسح الوجه داخل الصلاة أضعف من القول بمسح الوجه خارج الصلاة. فهذا ينبغي أن يعلم.
ثانيًا: أحاديث مسح الوجه ذكرت أنها ضعيفة وبناء عليه لا يشرع أن يمسح الوجه لا داخل الصلاة ولا خارجها لكن يجب أن تعلم أن هذه الأحاديث صححت من قبل طائفة من أهل العلم على رأسهم الحافظ بن حجر ﵀ فإنه يرى أن مجموع الأحاديث حسن. بناء على ذلك التشديد في هذه المسألة فيما أرى ليس بوارد.
فباعتبار أن أحاديث مسح الوجه قابلة للتحسين وممن حسنها إمام من الأئمة المتأخرين هو الحافظ ﵀ وبعض الناس قد يمسح وجهه بعد الدعاء آخذًا بقول الفقهاء فلا يشدد في هذا لقوة الخلاف وإنما يرشد من يمسح إلى أن السنة أن لا يمسح.
• ثم قال ﵀:
ويكره: قنوته في غير الوتر.
ينقسم القنوت إلى ثلاثة أقسام: - ولا رابع لها.
- القسم الأول: قنوت الوتر.
- القسم الثاني: قنوت النوازل.

1 / 491