شرح زاد المستقنع
شرح زاد المستقنع
Türler
•Purification and Prayer
Bölgeler
Kuveyt
(حشفة أصلية) (١): ليخرج حشفة الخنثى المشكل فإنها تستثنى؛ لأنها ليست بأصلية – وهذه فروع على نادر جدًا.
(في فرج أصلي): كذلك لابد أن يكون الفرج ليس فرج خنثى مشكل؛ لأنه ليس أصليًا.
(ولو من بهيمة وميت): وكذلك (غير إنسي) كأن يكون جنيًا، على القول بثبوت هذا أي إمكان جماع الإنسي للجنية أو الجني للإنسية، فإذا وقع هذا فإنه يجب الغسل.
فإذن: تغييب الحشفة الأصلية في فرج أصلي قبلًا كان أو دبرًا (ولو من بهيمة وميت) يوجب الغسل وليس البحث هنا في تحريم ذلك بل البحث في فرضية الغسل.
ودليل هذا – أي أنه إذا التقى الختانان وثبت الإيلاج فيجب الغسل، ما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: (إذا قعد على شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) وفي رواية: (وإن لم ينزل) (٢)
(١) في الأصل: " فرج أصلي "
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب (٢٨) إذا التقى الختانان / رقم (٢٩١) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل)، وقوله (وإن لم ينزل) عند مسلم في كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل.. (٣٤٨) .
قال الحافظ في الفتح [١ / ٤٧٠]: " ثم جهدها بفتح الجيم والهاء، يقال جهد وأجهد أي بلغ المشقة، قيل: كدها بحركته أو بلغ جهده في العمل بها ".
2 / 96