272

شرح زاد المستقنع

شرح زاد المستقنع

، وقد قال ﷺ: (إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل) (١) رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
فإن قيل: فما الجواب علي ما ثبت في الصحيحين: أن النبي ﷺ (أمر من أكسل أن يغسل ما مس من امرأته ويتوضأ) (٢)

(١) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي [سنن الترمذي ج: ١ ص: ١٨٢ رقم ١٠٩] والنسائي في السنن الكبرى، ولم أجده بهذا اللفظ في أبي داود، وإنما رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الإكسال (٢١٦) قال: " حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، حدثنا هشام وشعبة وقتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (إذا قعد بين شُعبها الأربع، وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل)،.
وأخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين (٣٤٩) بلفظ: " إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل) . ولم أره في النسائي " المجتبى " باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان من كتاب الطهارة. وإنما هو في السنن الكبرى للنسائي ج: ١ ص: ١٠٨ باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان رقم (١٩٦)، وج: ٥ ص: ٣٥٢ رقم ٩١٢٧. من اسطوانة مكتبة الفقه وأصوله.
(٢) أخرجه البخاري في باب غسل ما يصيب من فرج المرأة من كتاب الغسل (٢٩٣) أن أبي بن كعب قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: (يغسل ما مس المرأة منه، ثم يتوضأ ويصلي)، وأخرجه مسلم (٣٤٦) باب إنما الماء من الماء من كتاب الحيض بلفظ: " عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله ﷺ عن الرجل يصيب من المرأة ثم يُكسل؟ فقال: (يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي) .

2 / 97