324

شرح عمدة الفقه

شرح عمدة الفقه

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
تختِن فقال: "إذا ختَنتِ فلا تَنْهَكِي، فإنّ ذلك أحظَى للمرأة وأحبُّ للبعل" رواه أبو داود (^١).
وقالت ميمونة زوج النبي ﷺ لختّانة: إذا خفَضِت فأشِمِّي ولا تَنْهَكي، فإنه أسرَى للوجه (^٢)، وأحظى لها عند زوجها. رواه حرب في "مسائله" (^٣).

(^١) برقم (٥٢٧١)، وأخرجه البيهقي (٨/ ٣٢٤).
قال أبو داود: "ليس هو بالقوي، وقد روي مرسلًا. ومحمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف".
وفي الباب عن الضحاك بن قيس وأنس وعطية القرظي وابن عمر بأسانيد ضعيفة لا يصح منها شيء، كما في "البدر المنير" (٨/ ٧٤٩)، وحسَّن الحديث بمجموع طُرقه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (٧٢٢).
(^٢) في الأصل: "للزوج"، وهو تحريف ما أثبتنا من "مسائل حرب" (١/ ٢٢٥) وغيره. قال الخطابي: أي أصفى للونه وأبقى لنضارته. "غريب الحديث" (٢/ ٣٦١). وفي المطبوع: "أسرع للزوج"، ولا معنى له.
(^٣) (١/ ٢٢٥) بتحقيق السريع.

1 / 235