(وفروضه: طلب الماء قبله) هو شرط صحة على ما يأتي، (والنية أوله) لرفع الحدث، وإن لم ينو بطل على الصحيح، وإن نوى حدثا أو حدثين أو أكثر لم يجزه إن كان غير ذلك، (وضربة) الضرب إمساس بعنف، والمراد هنا مطلق الإمساس، بل المس بلا عنف استعمالا للمقيد في المطلق، للوجه وأخرى لليدين إلى الرسغين، والموالاة، وعموم الوجه بالمسح كالكفين بالصعيد الطاهر. وسننه: تقديم مسح الوجه، وتجديده للكفين، ونفض ما تعلق بهما برفق، والتسمية، وأجمعوا أنه بدل من الصغرى والخلف في الكبرى، فعندنا كالصغرى
-------------------
(للوجه) اللام لشبه الملك أو شبه التمليك أو للتعليل، وكذا في قوله: (وأخرى لليدين إلى الرسغين)، قيل: ويمسح باطنها أيضا لكن بضربة اليدين لا بتجديد، (والموالاة) والترتيب على الخلاف في الوضوء، وسيصرح جواز تنكيس الوجه، (وعموم الوجه بالمسح) ولا يغتفر القليل خلافا لبعض (كالكفين) من خارج (بالصعيد) التراب على ما يأتي (الطاهر).
Sayfa 336