شرح النيل للقطب اطفيش
شرح النيل للقطب اطفيش
(وبمرة) بأن تطلع من أقل الحيض أو النفاس إلى أقصاه، وعلى كل حال إذا زاد لها أكثر مما تنتظر؛ فإنها تنتظر مقدار الانتظار فقط وتصلي البقية حتى يدور عليها ذلك مقدار ما تطلع، فإنها تترك الصلاة في الزيادة كلها وتتخذها وقتا مع الأصل المزيد عليه، والطلوع باليومين (ك) طلوع (مؤقتة) للحيض (ثلاثة أيام ثم تمادى بها) أي الدم (بعدها) أي بعد الثلاثة (فانتظرت فرأت طهرا على) تمام ال (يومين) اللذين انتظرت فيهما، أراد التمام تحقيقا، بأن تطهر مع آخر اليوم الخامس، أو حكما بأن تطهر بعد طلوع الشمس أو بعد، (وتوالى لها) ذلك (ثلاث مرات فلتنتقل لخمسة، فإن زادت) المرأة دما أو أراد أن أيام الدم زادت (بعدها) أي بعد الخمسة التي انتقلت إليها (وتوالى) ذلك المزيد الذي هو يومان (ف) هي تنتقل (إلى سبعة ثم هي كذلك إلى عشرة) وبمرة إليها إن تمادى بها من ثلاثة وقتتها لعشرة فطهرت وتم وتوالى لها ثلاثا، صح النقل إليها، وكذا النزول بالدرجات وبالمرة إن توالى مرتين، وقيل: إن وجدت امرأة طهرا على انتظار
---------------
والانتقال بواحد أن يكون وقتها ثلاثة، ثم يدوم أربعة ثلاث مرات انتقلت للأربعة، وإن دام خمسة ثلاث مرات بعد انتقاله إلى أربعة انتقلت للخمسة وهكذا، وسواء في ذلك أن يكون وقتها ثلاثة أو لا أو أكثر، وسواء ترتب ذلك الترتيب أم لا، مثل أن يكون أربعة فيدوم لها خمسة مرة أخرى، ويدوم لها ستة أو أكثر مرة أخرى وتكرر لها هذا الذي انتهت إليه ثلاثا، وأثبت كثير
الانتقال والنقص بأقل من يوم، وإذا زاد لها الدم أكثر من أيام الانتظار تركت الصلاة في أيام الانتظار واغتسلت وصلت بعدها، فإذا عاد لها ذلك فعلت كذلك، وإذا عاد ذلك أيضا فعلت ذلك وهي مستحاضة فيما زاد، وتعتقد على رأس الثلاثة أن وقتها أربع وليست في زيادة المرة الرابعة مستحاضة، وفي الرابعة تترك الصلاة في تلك الأيام الدموية كلها وتتخذها كلها وقتا.
Sayfa 287